الشيخ محمد أمين زين الدين
319
كلمة التقوى
فلا شئ عليه . [ المسألة 684 : ] الخامس من محرمات الاحرام : أن ينظر المحرم إلى امرأته بشهوة ، فلا يحل له ذلك على الأحوط بعد انعقاد احرامه ، وإذا نظر إلى زوجته بشهوة بعد الاحرام فأمنى وجب عليه أن ينحر بدنة ، وإذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أثم بذلك ولم تجب عليه الكفارة ، وكذلك إذا نظر إلى زوجته بغير شهوة فأمنى ، فلا كفارة عليه ، وهذا فرض في غاية الندرة ، فإن الامناء مع عدم قصد الشهوة مما يتعذر عادة ، ولكنه قد يتفق لبعض الناس . [ المسألة 685 : ] إذا نظر المحرم إلى امرأة أجنبية عنه فأمنى وجبت عليه الكفارة ، وكفارته أن ينحر بدنة إذا كان ذا يسار ، وأن يذبح بقرة إذا كان متوسط الحال ، وأن يذبح شاة إذا كان فقيرا ، وإذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أثم بفعله ، ولم تجب عليه كفارة ، فليتق الله ولا يعد إلى مثل فعله . [ المسألة 686 : ] السادس من محرمات الاحرام : الاستمناء : فإذا عبث الرجل بذكره حتى أمنى وهو عالم عامد في فعله ، وكان ذلك منه في أثناء احرامه وجب عليه ما يجب على من يجامع أهله وهو محرم ، فإذا وقع ذلك منه في احرام الحج وقبل الوقوف بالمشعر الحرام وجب عليه أن يتم أعمال حجه فلا يقطعها ، وأن ينحر بدنة كفارة لفعله ، وأن يعيد حجه في العام المقبل ، وإذا كان ذلك بعد وقوفه بالمشعر لزمته البدنة واتمام الحج ولم تجب عليه إعادته ، وإذا فعل ذلك وهو في احرامه العمرة المفردة قبل السعي فعليه أن يتم عمرته وأن ينحر بدنة ، ويقيم في مكة حتى ينقضي الشهر الذي أفسد فيه عمرته ثم